الكاتب: زوهير المشردل
يقصد بحرية المعتقد أو الدين، حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية او حتى عدم الاعتقاد بأي ديانة .
وحرية المعتقد من أهم الحقوق المدنية الأساسية للإنسان ، كما أنها شرط أساسي للديمقراطية ودولة الحق بمعنى أي دولة تدعي أنها دولة ديمقراطية و تحترم الكرامة الإنسانية يجب عليها ان تضمن حرية المعتقد لمواطنيها .
و في هدا الصدد نذكر بالوثائق و الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان ، وكذا التزامات المغرب في هذا المجال :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 18
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 18
- الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب و التمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد من المادة 1 إلى المادة 18
- في مارس 2015 صادق المغرب على القرار الأممي المتمخض عن أشغال الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان الذي يضمن حرية المعتقد و حرية التدين. ويؤكد على ضرورة حماية حق الفرد في اختيار معتقداته و إظهارها وممارستها بالتعليم و الممارسة و التعبد و إقامة الشعائر علانية. كما يؤكد القرار على حرية الأفراد في أن يكون أو لا يكون لهم دين أو معتقد، بما في ذلك حقه في تغيير دينه .
تعمل الدولة المغربية على ترسيخ وحدة العقيدة ووحدة المذهب (الإسلام السني – والمذهب المالكي) باعتباره دين الدولة الرسمي (الفصل 3 من دستور 2011) في جميع مناحي الحياة العامة انطلاقا من البرامج و المقررات التعليمية، و عبر وسائل الإعلام ، وصولا إلى جميع الفضاءات التربوية و الثقافية ...، مما يجعل الجو السياسي و الاجتماعي و الثقافي بالمغرب يتميز برفض و كره و نبذ المختلفين دينيا و مذهبيا بل و معاقبة و محاكمة كل فرد أعلن عن اعتناقه لمذهب غير السني المالكي طبقا للفصلين 220 و 222 من القانون الجنائي .
غير ان المشكل المطروح بحدة هو شطط الدولة المغربية بتلفيق تهمة زعزعة عقيدة مسلم لكل مواطن سولت له نفسه بالإجهار العلني لمعتقداته و أفكاره، وهنا نستحضر حالة السيد محمد بلدي الذي حوكم بهذه التهمة فقط لاعتناقه للمسيحية، ورغم إطلاق سراحه بقرار محكمة الاستئناف بفاس إلا أن الكثير من امتثاله يلجؤون إلى ممارسة عقيدتهم سرا، خوفا على أنفسهم من الاعتقال و السجن. فالدولة المغربية لا تعترف بحق تغيير الديانة.
و كخلاصة القول فانتهاكات "حرية المعتقد" هي الظاهرة اكتر انتشارا و ترسيخا في المجتمع نتيجة تضافر عدة عوامل سياسية تعليمية تربوية و ثقافية وتداخلها مع الاستبداد الديني للدولة، لتجعل من كل المختلفين عقائديا ، يعيشون حالة من الإقصاء الممنهج و الاضطهاد و مهددين في سلامتهم البدنية وأمنهم الشخصي، نتيجة لخطاب التحريض على النبذ و الكراهية والترهيب الفكري. و تواطئ الدولة المغربية في التصدي لكل الممارسات والانتهاكات التي من شأنها هدم حق الاختلاف في المعتقد وكذلك الممارسات التي تكرس العنف و النبذ و التي تطال المختلفين فكريا و عقائديا.
وفي هذا الصدد لا يسعني سوى أن اذكر بمطالبنا العادلة والمشروعة التي عبرت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و لخصتها في اربع نقط أساسية :
1- إقرار دستور ديمقراطي ،يفصل بين الدين و الدولة وينص صراحة على أولوية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية ،بدون قيد او شرط.
2- 2- ضمان حرية المعتقد، كمؤشر حقيقي على الإرادة السياسية للدولة في احترام حرية المعتقد وباقي الحريات و الحقوق .
3- اعتبار حرية الاعتقاد و الضمير شأنا من صميم الحياة الخاصة للفرد.
4- تجريم خطاب التحريض على الكراهية والعنف، على أساس العقيدة أو المذهب أو الضمير .
يقصد بحرية المعتقد أو الدين، حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية او حتى عدم الاعتقاد بأي ديانة .
وحرية المعتقد من أهم الحقوق المدنية الأساسية للإنسان ، كما أنها شرط أساسي للديمقراطية ودولة الحق بمعنى أي دولة تدعي أنها دولة ديمقراطية و تحترم الكرامة الإنسانية يجب عليها ان تضمن حرية المعتقد لمواطنيها .
و في هدا الصدد نذكر بالوثائق و الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان ، وكذا التزامات المغرب في هذا المجال :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 18
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 18
- الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب و التمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد من المادة 1 إلى المادة 18
- في مارس 2015 صادق المغرب على القرار الأممي المتمخض عن أشغال الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان الذي يضمن حرية المعتقد و حرية التدين. ويؤكد على ضرورة حماية حق الفرد في اختيار معتقداته و إظهارها وممارستها بالتعليم و الممارسة و التعبد و إقامة الشعائر علانية. كما يؤكد القرار على حرية الأفراد في أن يكون أو لا يكون لهم دين أو معتقد، بما في ذلك حقه في تغيير دينه .
تعمل الدولة المغربية على ترسيخ وحدة العقيدة ووحدة المذهب (الإسلام السني – والمذهب المالكي) باعتباره دين الدولة الرسمي (الفصل 3 من دستور 2011) في جميع مناحي الحياة العامة انطلاقا من البرامج و المقررات التعليمية، و عبر وسائل الإعلام ، وصولا إلى جميع الفضاءات التربوية و الثقافية ...، مما يجعل الجو السياسي و الاجتماعي و الثقافي بالمغرب يتميز برفض و كره و نبذ المختلفين دينيا و مذهبيا بل و معاقبة و محاكمة كل فرد أعلن عن اعتناقه لمذهب غير السني المالكي طبقا للفصلين 220 و 222 من القانون الجنائي .
غير ان المشكل المطروح بحدة هو شطط الدولة المغربية بتلفيق تهمة زعزعة عقيدة مسلم لكل مواطن سولت له نفسه بالإجهار العلني لمعتقداته و أفكاره، وهنا نستحضر حالة السيد محمد بلدي الذي حوكم بهذه التهمة فقط لاعتناقه للمسيحية، ورغم إطلاق سراحه بقرار محكمة الاستئناف بفاس إلا أن الكثير من امتثاله يلجؤون إلى ممارسة عقيدتهم سرا، خوفا على أنفسهم من الاعتقال و السجن. فالدولة المغربية لا تعترف بحق تغيير الديانة.
و كخلاصة القول فانتهاكات "حرية المعتقد" هي الظاهرة اكتر انتشارا و ترسيخا في المجتمع نتيجة تضافر عدة عوامل سياسية تعليمية تربوية و ثقافية وتداخلها مع الاستبداد الديني للدولة، لتجعل من كل المختلفين عقائديا ، يعيشون حالة من الإقصاء الممنهج و الاضطهاد و مهددين في سلامتهم البدنية وأمنهم الشخصي، نتيجة لخطاب التحريض على النبذ و الكراهية والترهيب الفكري. و تواطئ الدولة المغربية في التصدي لكل الممارسات والانتهاكات التي من شأنها هدم حق الاختلاف في المعتقد وكذلك الممارسات التي تكرس العنف و النبذ و التي تطال المختلفين فكريا و عقائديا.
وفي هذا الصدد لا يسعني سوى أن اذكر بمطالبنا العادلة والمشروعة التي عبرت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و لخصتها في اربع نقط أساسية :
1- إقرار دستور ديمقراطي ،يفصل بين الدين و الدولة وينص صراحة على أولوية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية ،بدون قيد او شرط.
2- 2- ضمان حرية المعتقد، كمؤشر حقيقي على الإرادة السياسية للدولة في احترام حرية المعتقد وباقي الحريات و الحقوق .
3- اعتبار حرية الاعتقاد و الضمير شأنا من صميم الحياة الخاصة للفرد.
4- تجريم خطاب التحريض على الكراهية والعنف، على أساس العقيدة أو المذهب أو الضمير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق